Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1961chevron_right


1961 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( والمقصرين ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وإنما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المحلقين في الدعاء مع أن التقصير جائز لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال ، والمقصرون وجدوا في أنفسهم من ذلك شيئاً ، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم ، فلما لم يروا بداً من الإحلال صفحة رقم 203 كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق ، فمالوا إلى التقصير ، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربيه. قال الإمام : أركان الحج خمسة عند الشافعي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، وحلق الرأس ، أو التقصير. وأركان العمرة : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق ، أو التقصير. وفي الحلق قول آخر : انه ليس بنسك ، بل هو من استباحة المحظور والأول أصح ، فلو ترك شيئاً منها لا يحصل التحلل ، ولا يجبر بالدم. والتقصير جائز عند عامة أهل العلم ، روي عن ابن عباس أن معاوية بن صفحة رقم 204 أبي سفيان قال : قصرت من رأس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند المروة بمشقص قال الإمام : وكان هذا في العمرة ، لأن الحاج يحلق بمنى ، وقيل : إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه ، فأما من لبد ، فعليه الحلق ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، والتقصير : هو أن يقطع أطراف شعره ، والحلق أفضل من التقصير ، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات ، وقال أصحاب الرأي : يحلق ربع الرأس. والمرأة لا تحلق رأسها ، بل تقصر لما روي عن علي وعائشة أن النبي [ ] نهى أن تحلق المرأة رأسها. صفحة رقم 205 وقال الحكم في تقصير شعر المرأة : ليس فيه شيء مؤقت. والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه لما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1961

Sanad

1961 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books

      About

      • Our Mission
      • Contact

      Resources

      • FAQ
      • Book Catalog
      • Narrator Database
      • Topics

      Contribute

      • Become a Translator
      • Report an Error
      • Donate

      Learn

      • Terminology
      • Science of Hadith
      • Need of Hadith
      • Authority of Hadith

      © 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
      homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics