Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1976chevron_right


1976 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 238 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وأخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن الليث عن نافع بإسناده ، وزاد فيه ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ). القفازان : شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1976

Sanad

1976 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books