Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1977chevron_right


1977 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) واخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت أبا الشعثاء يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب وهو يقول : ( إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعاً ، عن سفيان بن عيينة. صفحة رقم 239 قال الإمام : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب ، ولو لبس عامداً ، وجب عليه الفدية وهو دم شاة ، ولا باس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب. قال نافع : لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفه على إزاره. وسأل رجل ابن عمر : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقد وأنا محرم ؟ فقال : لا تعتد شيئاً. ولم تر عائشة بالتبان بأساً. قال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، ويروى عن ابن عمر الكراهية في لبس المنطقة للمحرم ، وذلك جائز عند العامة. صفحة رقم 240 وفي قوله : ( ولا البرانس ) بعد ذكر العمائم دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره ، فإن غطى شيئاً منه ، فعليه الفدية ، وقال أصحاب الرأي : لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس. ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم ، روي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه ، فلا يجوز له ستر واحد منهما ، يروى ذلك عن ابن عمر. أما المرأة ، فحرمها في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها ، ويجوز لها ستر رأسها ، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد ، أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه ، قالت عائشة ، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا. وقالت : لا تلثم ولا تبرقع وممن قال : تسدل الثوب عطاء ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 241 ولو وضع المحرم يده على رأسه ، أو المحرمة على وجهها ، فلا شيء عليهما ، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ، ومسح الرأس في الوضوء. ولو وضع على رأسه مكتلاً أو طبقا ، فاختلفوا فيه. ولا بأس للمحرم أن يستظل لما روي عن أم الحصين قالت : رأي أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا قول عامة أهل العلم ، وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكباً. واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين ، فذهب بعضهم صفحة رقم 242 إلى أنه لا يجوز ، فإن لبست ، فعليها الفدية ، وحرمها في الوجه واليدين ، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ، ولا شيء عليها لو فعلت ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر وقال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر : ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين. صفحة رقم 243 ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ، ولا شي عليها سئلت عائشة : ما تلبس المرأة في أحرامها ؟ قالت : تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف ، بل يلبس النعلين ، فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين ، فيجعلهما كالمكعب ، ثم يلبسهما ، فلو لبس قبل القطع ، فعليه الفدية. واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع ، أو المكعب مع وجود النعلين ، فذهب قوم إلى وجوب الفدية لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ، لأنه في معنى النعل ، وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري ، والشافعي وإسحاق. وقال عطاء : إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ، لأن في قطعهما فساداً ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين ، وحديث ابن عمر حديث صفحة رقم 244 صحيح ، وفيه أمر بقطع الخفين ، ولا فساد فيما أمر به الشرع ، أو أذن فيه ، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة ، وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار ، فإن فعل ، فعليه الفدية ، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم ولا فدية عليه ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية وقال مالك : ليس له لبس السراويل ، وكذلك قال أبو حنيفة ، ويحكى عنه أنه قال : يفتق السراويل ، ويتزر به ، وهذا لا يصح ، لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به. قال الإمام في قوله عليه السلام : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس أو زعفران ) دليل على أن المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه وثيابه رجلاً كان أو امرأة ، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر ، فإن فعل ، فعليه الفدية. ولو شم شيئاً من نبات الأرض مما يعد طيباً ، كالورد والزعفران والورس ، فعليه الفدية ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأترج شمها أو أكلها. واختلفوا في الريحان ، سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : نعم ويشم الريحان ، وقال جابر : لا يشم. والعصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر. ولبست عائشة الثياب صفحة رقم 245 المعصفرة وهي محرمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. ولو دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان ، فعليه الفدية ، فإن دهن جسده ، فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1977

Sanad

1977 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) واخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت أبا الشعثاء

Chain of Narration

  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books