Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1983chevron_right


1983 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه ، فقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه فقال : من هذا ، فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك : كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : إصبب ، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيته ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل. صفحة رقم 255 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد جميعاً عن مالك. وقوله : بين القرنين : يريد العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة ، ويقال : قرنا البئر : مناراتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها ، فإن كانتا من خشب ، فهما زر نوقان. قال الإمام : يجوز للمحرم الاغتسال ، ودخول الحمام ، ودخول الماء ، وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر بن الخطاب : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. صفحة رقم 256 وقال جابر : المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء ، حكي عن مالك أنه كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ، لعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب ، والعامة على خلافه. ولو حلق المحرم ثلاث شعور من جسده أو رأسه ، أو نتف ، فعليه دم شاة ، وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير ، ففي واحد مد من طعام ، وفي اثنين مدان ، وقيل : في واحد ثلث شاة ، وفي اثنين ثلثا شاة ، وقيل : في واحد درهم ، وفي اثنين درهمان ، ثم في الثلاثة شاة على ما وصفنا في ترك الرمي والمبيت بمنى. ولو حلق محرم شعر حلال ، فاختلفوا في وجوب الفدية ، فأوجبها بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يوجبها بعضهم ، وهو قول الشافعي قال خصيف عن مجاهد وسعيد في المحرم يأخذ من شارب الحلال : قال أحدهما : ليس شيء ، وقال الآخر : يهدي. فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية ، ثم إن فعل بأمر المحرم فالفدية عليه ، وإن كان دون أمره ، فعلى الحالق ، وقيل : فدى المحرم ، ثم رجع على الحالق. قال مالك : المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ، ولا من ثوبه ، فإن طرحها ، فليطعم حفنة من طعام.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1983

Sanad

1983 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books