Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1989chevron_right


1989 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن حنطب. صفحة رقم 264 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم ). قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب قال أبو عيسى : والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه ، ولا اصطيد لأجله ، أو بأمره وبإشارته ، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة ، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته ، فلا يحل له ، ويحل لغيره ، روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج ، فقال لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وإليه صفحة رقم 265 ذهب عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عروة بن الزبير أو الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام وأراد بصفيف الظباء قديدها يقال صففت اللحم ، أصفه صفاً. وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول طاووس ، وقاله سفيان الثوري ، واحتجوا بحديث صعب بن جثامة ، وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي إنه إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله ، فتركه على التنزه كما روينا عن عثمان رضي الله عنه ، ولو ان محرماً دل على صيد ، فقتله المدلول لا جزاء على الدال ، وقد أساء بالدلالة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء ، وهو قول أبي حنيفة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1989

Sanad

1989 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن حنطب. صفحة رقم 264 عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • المطلب بن حنطب. صفحة رقم
  • عَمْرُو بْنُ اَبِیْ عَمْرِو
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books