Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1993chevron_right


1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة. صفحة رقم 272 العناق : الأنثى من أولاده المعز ، والجفرة ، الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. وروي عن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. وأم حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن ، والحبن : عظم البطن ، والحلان والحلام : ولد المعزى ، ويقال : الحلام : الحمل. وعن عروة بن الزبير أنه قال : في بقرة الوحش بقرة ، وفي الشاة من الظباء شاة. قال مالك : ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ، وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة لا من طريق القيمة ، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود ، سواء وفت بقيمتها ، أو لم تف بها ، ولو كان الأمر موكولاً إلى الاجتهاد ، لأشبه أن لا يكون بدله مقدراً. وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم ، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة ، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة ، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشاً ، فدل انهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة. صفحة رقم 273 قال الشافعي : وفي صغار أولادها صغارا أولاد هذه. وإذا أصاب صيداً أعور ، أو مكسوراً ، فداه بمثله ، والصحيح أحب إلي ، وهو قول عطاء وقال مالك : كل شيء فدي ، ففي أولاده مثل ما يكون في كباره ، كما أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لا يجب عليهم إلا جزاء واحد ، وهو قول ابن عمر ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : يجب على كل واحد جزاء ، كما لو قتلوا رجلا يجب على كل واحد كفارة. قال رحمه الله : ثم هو في الجزاء مخير بين أن يذبح المثل من النعم ، فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم ، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما ، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم ، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً. وله أن يصوم حيث يشاء ، لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ، ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً ، وقال أبو حنيفة : يقوم الصيد ، فإن شاء ، صرف قيمتها إلى شيء من النعم ، وإن شاء إلى الطعام ، فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر ، أو صاغ من غيره ، وإن شاء ، صام عن كل نصف صاع بر ، أو صاع من غيره ، يوماً ، وروي ذلك عن ابن عباس أنه يقوم الصيد دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيصوم بكل نصف صاع يوماً. روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم ، أو إطعام مسكين ، ومثله عن ابن مسعود. صفحة رقم 274 وروي عن ابن عباس أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة ، فأمر أن يفدى عنه بشاة ، ومثله عن عمر وعثمان في حمام مكة. والحمام : كل ما عب وهدر. وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم ، أو في الحرم ، ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً وقيل فيما هو اكبر من الحمام من عظام الطير كالكركي والبط والحبارى : شاة ، وهو قول عطاء. وأما صيد البحر ، فحلال للمحرم ، قال الله سبحانه وتعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ( الآية [ المائدة : 99 ] وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم والدجاج والخيل حلال للمحرم واختلفوا في الجراد ، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها ، وقالوا : هي من صيد البحر ، يروى ذلك عن كعب الأحبار ، وقال : إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين أراد بنثرة الحوت : عطسته. صفحة رقم 275 وروي عن أبي هريرة بإسناد غريب مرفوعاً ( الجراد من صيد البحر ). وذهب قوم إلى تحريمها على المحرم ، فإن أصابها ، فعليه صدقة ، روي عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم ، فقال له عمر : أطعم قبضة من طعام. وسال رجل عمر بن الخطاب عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال نحكم ، فقال كعب : درهم ، وقال عمر : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1993

Sanad

1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • أَبِي الزبير المكي
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books