Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1996chevron_right


1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشمهيهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة انه كان في حلقة مع ابن عباس ، فجاء رجل ، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له : لقد أتيت عظيماً قال : والرجل يبكي ، فقال : إن كانت توبتي أن آمر بنار ، فأؤججها ، ثم ألقي نفسي فيها فعلت ، فقال : ( إن توبتك أيسر من ذلك إقضيا نسككما ثم أرجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل ، فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً ). صفحة رقم 282 ويروى عن عمر وعلي وأبي هريرة مثله أنهما يمضيان في حجهما ، ثم عليها حج قابل والهدي. قال الإمام : إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل ، فسد حجه سواء أكان قبل الوقوف بعرفة ، أو بعده ، وعليه بدنة ، فيجب عليه المضي في الفاسد ، ثم عليه القضاء من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة ، وطاوعت فعليها القضاء أيضا ، وعليها الهدي عند اكثر أهل العلم ، كما على الرجل والمشهور من قولي الشافعي انه لا يجب إلا هدي واحدة ، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذراً عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجة ، وعليه الفدية ، ولا قضاء عليه عند اكثر أهل العلم ، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة ؟ اختلفوا فيه ، روي عن ابن عباس انه أمر بنحر بدنة وهو قول عكرمة وعطاء ، وذهب صفحة رقم 283 أصحاب الرأي إلى انه إن جامع قبل الوقوف ، فسد حجه وعليه شاة ، وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجة ، وعليه بدنة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه القضاء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم. ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه ، وعليه دم شاة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجه ، وعليه القضاء والهدي ، ولو انزل بفكره أو نظر ، أو احتلام فلا شيء عليه ، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع ، فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه ، وعليه بدنة لإفساده ، وهدي لقرانه ، وعليه القضاء من قابل قارناً.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1996

Sanad

1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشمهيهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة

Chain of Narration

  • اثِلَةَ،
  • أبي الطفيل عامر بن
  • حُمَيْدٍ
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
  • أحمد بن علي الكشمهيهني
  • عبد الله بن عمر الجوهري
  • أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني
  • أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books