Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #1998chevron_right


1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن المسور أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو انه يتحلل ، وعليه هدي ، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ، ثم يحلق ، كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه ، ومن جعل الحلق نسكاً ، فحتى يحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم ، إلا هدي المحصر ، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم ، فيقيم المحصر على إحرامه ، فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها ، فإن كان ذلك الوقت ، حل. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدياً ، أحد القولين : لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد ، والثاني : لا بدل ، فعلى هذا اختلف القول فيه ، ففي قول : عليه صوم المتمتع ، وفي قول : هو على الترتيب والتعديل ، كفدية الطيب واللبس. صفحة رقم 286 ثم المحصر إن كان حجة حج فرض قد استقر عليه ، فذلك الفرض في ذمته ، وإن كان هذا أول سنة الوجوب ، أو كان حجة تطوعاً ، فهل يجب عليه القضاء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي ، وزاد النخعي وأصحاب الرأي ، فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل ، فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، ويقول : إنما أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإبدال الهدي ، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم ، والله تعالى يقول ( هدياً بالغ الكعبة ) فلم تقع تلك الهدايا محسوبة ، فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله ، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته ، فإذا عتق ، أتى به ، ومن جعل للهدي بدلاً ، فإن صام في حال رقة ، جاز ، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله ، وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمل العمرة ، وهل عليه القضاء ؟ للشافعي فيه قولان صفحة رقم 287 أحدهما : لا قضاء عليه ، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة. والثاني : عليه القضاء كالفائت ، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل ، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة وفي وجوب القضاء قولان ، فإن أوجبنا عليه القضاء ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع ، والدليل عليه ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 1998

Sanad

1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن المسور

Chain of Narration

  • الْمِسْوَرِ
  • عُرْوَةَ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • مَحْمُودٌ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books