Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحجchevron_rightHadith #2005chevron_right


2005 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ابن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثني سلمة بن شبيب ، نا ابن أعين ، نا معقل ، عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ). هذا حديث صحيح يؤكده قوله : ( وإنما أحلت لي ساعة من النهار ) ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دماً حراماً إراقته بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحاً خارج الحرم ، وكان دخول الحرم يحرمه ، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. واختلف أهل العلم فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ، ثم دخل الحرم ، هل يحل قتله فيه ؟ فذهب جماعة إلى انه يحل ذلك ، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة ، فقال عمرو : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن صفحة رقم 303 الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ، ولا فاراً بخربة. والمراد من الخربة السرقة ، والخرابة عندهم : سرقة الإبل خاصة ، يقال : رجل خارب ، ويسمون اللصوص خراباً. وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوماً ، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصاً ، وبين أن يأخذ الدية ، وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية ، روي هذا المعنى عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه ليس لولي الدم إلا القصاص ، فإن عفا ، فلا دية له إلا برضى القاتل ، وهو قول الحسن والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي. وفي قوله : ( فأهله بين خيرتين ) دليل على أن القصاص والديه تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء. وفي قوله : ( إن أحبوا قتلوا ) دليل على انه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه ، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال ، كما لو كان واحد منهم غائباً ، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل ، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2005

Sanad

2005 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ابن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثني سلمة بن شبيب ، نا ابن أعين ، نا معقل ، عن أبي الزبير عن جابر

Chain of Narration

  • لا يحل لأحدكم
  • جَابِرٍ
  • أَبِي الزُّبَيْرِ
  • مَعْقِلٌ،
  • ابْنُ أَعْيَنَ
  • سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ
  • مسلم ابن الحجاج
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
  • عبد الغافر ابن محمد
  • عبد القاهر
  • ابن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books