Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2038chevron_right


2038 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ، نا محمد بن غالب التمام ، نا خالد بن أبي يزيد ، نا حماد بن زيد ، عن هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين صفحة رقم 23 عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي ، وحلوان الكاهن فمهر البغي : أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها ، وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وفعل الكهانة باطل ، لا يجوز أخذ الأجرة عليها ، والزمارة : هي الزانية ، وقال أحمد بن يحيى : هي البغي الحسناء. قال الإمام : النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر ، وهو مهر البغي ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية ، يقال : غناء زمير ، أي : حسن ، وروى بعضهم بتقديم الراء من الرمز ، وهو الإيماء بالشفتين والعينين ، والزواني يفعلن ذلك ، والأصح تقديم الزاي. وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي صفحة رقم 24 هريرة ، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي ، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه ، وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب القيمة على قاتلها. وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثمن الكلب والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس ومجاهد ، وجوز الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2038

Sanad

2038 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ، نا محمد بن غالب التمام ، نا خالد بن أبي يزيد ، نا حماد بن زيد ، عن هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين صفحة رقم 23 عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • محمد هو ابن سيرين صفحة رقم
  • هِشَامٍ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ
  • حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
  • خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،
  • محمد بن غالب التمام
  • أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي
  • أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي
  • عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books