Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2040chevron_right


2040 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هو حرام " ثم قال صفحة رقم 27 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند ذلك : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها ، جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأيمان النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة ، كالسرقين ونحوه ، وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه ، وأما بعد الدباغ ، فيجوز عند أكثر أهل العلم ، لقوله عليه السلام : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وقال مالك : لا يجوز. واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه ، وفي عظام الميتة ، فذهب قوم إلى نجاستها ، وتحريم التصرف فيها ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها ، ولا يحلها الموت ، وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها ، وقالوا بطهارة العاج وهو قول أصحاب الرأي. وقال الزهري : أدركت ناسا من علماء السلف يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا. صفحة رقم 28 وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج. ومن حجتهم ما روي عن ثوبان أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : " اشتر لفاطمة سوارين من عاج " ومن لم يجوز بيعه قال : ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل ، وإنما المراد منه الذبل وهو عظم سلحفاة البحر ، وهو طاهر كعظم الحوت. وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا ، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة والحدأة والرخمة والنسر ، وحشرات الأرض ونحوها. وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني ، أو قتل خنزيرا له أنه لا غرامة عليه ، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين. وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها ، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها ، وأصولها ، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها. صفحة رقم 29 قال الخطابي : ويدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة ، وكان الرق تبعا له ، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع ، فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت والسقوف ، وفي الأنماط والستور ، فالبيع فيها لا يفسد ، وفي معناها الدور التي فيها التماثيل. وفي الحديث دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز ، واختلفوا في جواز الانتفاع به ، فممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه الحسن ، والأوزاعي ، ومالك وأصحاب الرأي ، وجوز الشافعي استعمال نجاسة غير الكلب والخنزير إذا لم يستعمل في نفسه ، فجوز تسجير التنور بالعذرة ، وإيقاد النار بعظم الميتة ، وأن تزبل الأرض بالسماد ، وقال : إذا عجن بماء نجس ، أطعم نواضحه وكلابه ، ويلبس فرسه ، وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير وجوز الاستصباح بالزيت النجس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم خلافا في أن من ماتت له دابة يحل له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته. وقال الشافعي : ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ، وقال : لا يدهن السفن بشحوم الخنازير.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2040

Sanad

2040 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • رَسُولِ اللَّهِ
  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ
  • عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ
  • يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
  • اللَّيْثُ
  • قُتَيْبَةُ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books