Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2072chevron_right


2072 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا السري بن خزيمة ، نا أبو النعمان عارم ، أنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ( قال أحدهما وقال الآخر : وبيع السنين [ هي المعاومة ] ، وعن الثنيا ورخص في العرايا ) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري ، صفحة رقم 85 عن حماد بن زيد. قال الإمام : المعاومة هي بيع السنين ، اختلف فيها لفظ الراويين ، وقد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين. وصورة بيع السنين : أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر ، فهو فاسد ، لأنه بيع ما لم يخلق هذا في بيوع الأعيان ، أما في بيوع الصفات ، فهو جائز وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم. وذلك الشيء منقطع في الحال ، وسيوجد عند المحل غالبا. وأما الثنيا فهو أن يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه جزءا غير معلوم ، فلا يصح ، لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير المعلوم منه وكذلك لو قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا صاعا ، لا يصح ، فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعه يجوز ، وكذلك لو استثنى ثمر نخله أو نخلات بعينها يجوز ، وكذلك لو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز ، ولو قال : بعتك إلا صاعا فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يجز ، وإن كانت معلومة مثلا كانت عشرة أصوع ، جاز ، وجعل كأنه استثنى منها العشر. وروي عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه وعن محمد بن عمرو بن حزم أنه باع ثمر حائط له بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منه بثمانمئة درهم تمرا وعن ابن سيرين أنه كان يكره القطر قيل : معناه أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع ، ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه. وقال ابن الأعرابي : المقاطرة أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني مالك في هذا البيت من التمر جزافا بلا كيل ولا وزن ، فيبيعه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2072

Sanad

2072 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا السري بن خزيمة ، نا أبو النعمان عارم ، أنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • أبي الزبير وسعيد بن ميناء
  • أَيُّوبَ،
  • حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
  • أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ
  • السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ،
  • أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر
  • أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books