Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2083chevron_right


2083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم ، وعمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة. الجوائح : هي الآفات التي تصيب الثمار ، فتهلكها ، يقال : جاحهم الدهر يجوجهم ، وأجاحهم الزمان : إذا أصابهم بمكروه عظيم. والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف ، وهو أن من باع ثمرة على الشجر ، وسلم إلى المشتري صفحة رقم 100 بالتخلية ، ثم هلكت بآفة يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ، ولا يجب ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، لقوله عليه السلام : " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن للبائع آخذا مال أخيه. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما وهو في ضمان البائع ، قضى به عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد ، وأبي عبيد ، وقاله الشافعي في القديم ، لأن التسليم لم يتم بالتخلية بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك ، وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدا ، فإن كان أقل من الثلث ، فلا توضع ، وهو من ضمان المشتري ، فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري ، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق ، وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع ، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض ، وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2083

Sanad

2083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ،
  • حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ،
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books