Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2086chevron_right


2086 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم صفحة رقم 104 عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". هذان الحديثان متفق على صحتهما أخرجهما محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن الليث ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد ، وأخرجهما مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام رحمه الله : في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال وأن السيد لو ملكه لا يملك ، لأنه مملوك ، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. وقوله : " وله مال " هذه إضافة مجاز ، لا إضافة ملك ، كما يضاف السرج إلى الفرس ، والإكاف إلى الحمار ، والغنم إلى الراعي يدل عليه أنه قال : " فماله للبائع " أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة ، فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز ، وإلى المولى حقيقة ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وذهب مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا ، فقبل العبد يملك ، ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعلى المذهبين جميعا لو باعه المولى وباسمه مال لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه ، ثم إذا باع المال معه ، فعند الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة صفحة رقم 105 وعند مالك يصح بيع المال معه ، وإن كان مجهولا أو دينا على الغير لأنه تبع لرقبة العبد ، فهو بمنزلة حمل الشاة ولبنها ، ولو كان كالحمل واللبن ، لدخل في مطلق بيع الأصل ، فلما لم يدخل ثبت أنه ليس بتبع بل هو مقصود ، فيشترط أن يكون معلوما. وقال الحسن والنخعي : من باع وليدة قد زينت ، فما عليها للمشتري ، إلا أن يستثنيه البائع ، ولو أعتق عبدا وله مال ، فالمال يكون للمولى ، وذهب النخعي إلى أن المال للعبد إذا أعتقه المولى ، وهو قول الزهري ومالك ، وإن لم يشترط ، واحتجوا بما روي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى ، كما في البيع لا يتبعه المال وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب ، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ، ومعروفا اصطنعه إليه ، ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المال إتماما للصنيعة ، وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم ، والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر ، ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول : لا ملك له ، وعلى مذهب مالك ، يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية ، واختلفت الرواية عن ابن عمر في تسري العبد ، ويروى عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ما يدل على جوازه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2086

Sanad

2086 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم صفحة رقم 104 عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سالم صفحة رقم
  • الزُّهْرِيِّ،
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books