Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2089chevron_right


2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض ، واختلفوا فيما سواه ، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة صفحة رقم 108 وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول ، وقال مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض ، وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض ، وذهب إليه سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعي وأحمد ، وإسحاق. قال الإمام : وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته ، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع ، أو من أجنبي في منع الجواز. ولو كانت أمة ، فزوجها قبل القبض ، فجائز ، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه وكان قبضا ، كما لو أتلفه ، لأن العتق إتلاف. واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض ، فأجازه بعضهم لما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2089

Sanad

2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس عن ابن عباس

Chain of Narration

  • أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام
  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • طَاوُوسٍ،
  • عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books