Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2095chevron_right


2095 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه صفحة رقم 119 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يسم المسلم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وصورة السوم على سوم الآخر : أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضى به مالكه ، فجاء آخر ، وزاد عليه يريد شراءه ، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك ، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد ، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض ، فذلك غير داخل في النهي ، والدليل عليه ما روي عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) باع حلسا وقدحا وقال : " من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : أخذتهما بدرهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " من يزيد على درهم ؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. وكذلك الخطبة على خطبة الآخر ، وهو أن يخطب الرجل امرأة ، فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها ، فليس للغير أن يخطب على خطبته ، فإن لم يوجد منها ، ولا من وليها إجابة في حق الأول ، بل رده أو سكت عن جوابه ، فيجوز للغير أن صفحة رقم 120 يخطبها ، فإن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني قال : " انكحي أسامة " وإنما أمرها بنكاح أسامة ، لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها. وفي الحديث دليل على أن الخاطب إذا كان كافرا ، جاز أن يخطب على خطبته ، لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2095

Sanad

2095 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه صفحة رقم 119 عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أبيه صفحة رقم
  • العلاء ابن عبد الرحمن
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
  • أحمد ابن علي الكشميهني
  • عبد الله بن عمر الجوهري
  • أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني
  • أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books