Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2096chevron_right


2096 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مكي بن إبراهيم ، نا ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر كان يقول : نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع وليس فيه " حتى يترك الخاطب " بل قال : " إلا أن يأذن له ". وعند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ، لأن عندهم خيار المكان لا يثبت في البيع ، ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه. وقوله في حديث أبي هريرة : " ولا تنجاشوا " فالنجش : هو أن يرى الرجل السلعة تباع ، فيزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ، بل يريد بذلك ترغيب السوام فيها ، ليزيدوا في ثمنها ، والتناجش : أن يفعل هذا صفحة رقم 121 بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع ، فهذا الرجل عاص بهذا الفعل ، سواء كان عالما بالنهي أو لم يكن ، لأنه خديعة ، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخديعة في النار " " ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". والنجش قيل : أصله المدح معناه : لا يمدح سلعة ، ويزيد في ثمنها ، ولا يريد شراءها ، وقيل : أصله التنفير عن الشيء من تنفير الوحش من مكان إلى آخر ، ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله ، فاشتراه أن الشراء صحيح ، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع ، فإن فعله بأمره ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار ، وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2096

Sanad

2096 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مكي بن إبراهيم ، نا ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر

Chain of Narration

  • «نَهَى النَّبِيُّ
  • ابْنِ عُمَرَ، كَانَ
  • نَافِعًا
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books