Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2098chevron_right


2098 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ به ما في إنائها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري. صفحة رقم 123 قوله : " ولا يبيع حاضر لباد " فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا ، ولا يشتري له ، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي ، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع ، يقال : بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته ، والكلمتان من الأضداد. وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ، ويجوز أن يشتري له ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب الشافعي ، ومعنى النهي : هو التربص له بسلعته ، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم ، فيبيعونها بسعر اليوم ، ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد ، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة ، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ، ويقول له : ضع متاعك عندي حتى أتربص لك ، وأبيعه على مر الأيام بأغلى ، وارجع أنت إلى باديتك ، فيفوت بفعله رفق أهل البلد ، فنهى الشرع عن ذلك ، فمن فعله - وهو بالنهي عالم - يعصي ، وإن لم يعلم ، فلا يعصي فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار ، أو قلة ذلك المتاع وسعة البلد ، فهل يحرم أن يبيع له ؟ اختلفوا فيه ، منهم من حرمه لظاهر الحديث ، ومنهم من أباحه لعدم الضرر. وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له ، فقد قيل : يجوز ذلك ، ولا يدخل تحت النهي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2098

Sanad

2098 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
  • الزُّهْرِيِّ،
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
  • محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books