Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2100chevron_right


2100 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : ثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة ، أو شاة مصراة ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي ، وإلا فليردها وصاعا من تمر صفحة رقم 127 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وروى أيوب عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء " أراد صاعا من تمر لا حنطة ، والتمر من طعام العرب. قال الإمام : اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاث ، فمنهم من قال : يتقدر بالثلاث حتى لو علم قبل مضي الثلاث ، فله الخيار إلى تمام الثلاث ، لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من ثلاثة ، فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان ، فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز ، كما في خيار الشرط ، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصرية ، فإن أخر ، سقط حقه من الرد وهو القياس ، لأنه خيار عيب ، والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب ، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث ، لا أن زمان الرد يتقدر بها. وقوله : " لا سمراء " فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر ، وإن رضي به البائع ، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض ، وإن رضي به البائع ، وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضى البائع ، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه فيجوز ، وذهب قوم - وهو أصح أقوال الشافعي صفحة رقم 128 - أن على كل إنسان صاعا مما يقتات ، حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في زكاة الفطر ، وأول هذا القائل قوله " لا سمراء " أي : لا تجب السمراء وهي الحنطة. ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها حتى لو اشترى جارية ذات لبن ، فوجدها مصراة ، فله الرد ، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين ، لأن لبن الآدمية مما لا يعتاض عنه في العادة. ولو اشترى أتانا لبونا ، أو حيوانا لا يؤكل لحمه ، فوجدها مصراة ، فله الرد على الأصح ، لأن لبنها مقصود لتربية الولد ، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن ، لأن لبنها نجس لا يعتاض عنه. وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في ضرعها لبن ، لأن الشرع جعل للبن في الضرع قسطا من الثمن ، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما ، أو مع أحدهما شيء آخر بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز ، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما ، لأن عين الدهن غير موجود فيهما ، واللبن ها هنا موجود في الضرع حتى لو حلب اللبون ، ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن ، يجوز. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2100

Sanad

2100 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : ثنا أبو هريرة

Chain of Narration

  • أَبُو هُرَيْرَةَ
  • هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
  • محمد بن الحسين القطان،
  • أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ
  • أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books