Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2103chevron_right


2103 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر. هذا حديث صحيح. ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك الحصاة ، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه وهو شبيه بالمنابذة. وقال أبو عبيد : المنابذة أن يقول : انبذ الحجر ، فإذا وقع الحجر ، فهذا لك بيعا ، وكذلك بيع الحصاة ، وقيل : الحصاة أن يرمي بحصاة صفحة رقم 132 في قطيع من الغنم ، ويقول : أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك. وأما الغرر ، فهو ما خفي عليك علمه ، مأخوذ من قولهم : طويت الثوب على غرة ، أي : على كسره الأول ، وقيل : سمي غررا من الغرور ، لأن ظاهره بيع يسر ، وباطنه مجهول يغر ، وسمي الشيطان غرورا لهذا ، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ، ووراءه ما يسوؤه ، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا ، أو معجوزا عنه ، غير مقدور عليه ، فهو غرر ، مثل أن يبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أو العبد الآبق ، أو الجمل الشارد ، أو الحمل في البطن ، أو نحو ذلك ، فهو فاسد للجهل بالمبيع ، والعجز عن تسليمه. ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن ، وتراب الصاغة لا يجوز ، لأن المقصود ما فيه من النقد ، وهو مجهول ، وممن ذهب إليه عطاء والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس ، للجهل بما فيها من النقرة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2103

Sanad

2103 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • بَيْعِ الْحَصَاةِ
  • «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • الْأَعْرَجِ
  • أَبُو الزِّنَادٍ،
  • عُبَيْدِ اللَّهِ
  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
  • عبد الغافر بن محمد
  • إسماعيل بن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books