Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2104chevron_right


2104 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ، نا أبو محمد عبد الله بن عروة ، ثنا زياد بن أيوب نا هشيم ، نا أبو عامر ، نا شيخ من بني تميم قال : قال : قال علي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تبلغ صفحة رقم 133 قال الإمام : وإسناد هذا الحديث ضعيف ، وأبو عامر هو صالح ابن عامر. وبيع المضطر على وجهين : أحدهما : أن يكره الرجل بالباطل على بيع ماله ففعل ، فلا يصح بيعه ، والثاني أن تركبه الديون ، فيأمره الحاكم ببيع ماله ، فإن لم يبع ، يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء فيكون جائزا ، وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمؤنة رهقته فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله ، ولكن يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر ، أو يجد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه ، فإن لم يفعل ، باع ماله مع الضرورة ، فبيعه جائز. واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره ، فأجازه جماعة ، ثم إذا رآه المشتري ، فله الخيار بين فسخ البيع ، وإجازته ، وهو قول أصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد ، وبه قال الحكم وحماد وقال مالك : الساج المدرج في جرابه ، والثوب صفحة رقم 134 المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما. وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر ، وإذا نشره لا خيار له ، وقال : لأنه لا يراد به الغرر ، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا. وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. قال الإمام رحمه الله : بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ، كبيع جزء معين منه ، ولا بيع اللبن في الضرع ، لأنه مجهول. وقوله : " إلا بكيل " معناه - والله أعلم - أن يسلم في لبن الغنم كيلا ، فجائز.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2104

Sanad

2104 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ، نا أبو محمد عبد الله بن عروة ، ثنا زياد بن أيوب نا هشيم ، نا أبو عامر ، نا شيخ من بني تميم

Chain of Narration

  • بيع المضطرين
  • علي نهى رسول الله
  • شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ،
  • أَبُو عَامِرٍ
  • هُشَيْمٌ
  • زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ،
  • أبو محمد عبد الله بن عروة
  • أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books