Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2109chevron_right


2109 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع عن ابن عمر قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل هذا حديث صحيح. وأخرجه مسلم من رواية جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ضراب الجمل. قال الإمام رحمه الله : العسب : هو ضراب الفحل ، ويروى : نهى عن شبر الجمل وهو الضراب أيضا. والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه ، كما صرح في حديث جابر أنه نهى عن بيع ضراب الجمل ، فعبر بالعسب عن الكراء ، لأنه سبب فيه ، إذ نفس الضراب والإنزاء غير حرام ، لأن بقاء النسل فيه ، وقيل : العسب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب ، يقال : عسبت الرجل أعسبه عسبا : إذا أعطيته الكراء على ذلك. وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز ، لما فيه من الغرر ، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح ، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء ، ورخص فيه صفحة رقم 139 الحسن وابن سيرين وعطاء ، وهو قول مالك قال : لأنه من باب المصلحة ولو منع منه ، لانقطع النسل ، وهو كالاستئجار للإرضاع ، وتأبير النخل ، وما نهت السنة عنه ، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه ، فلا بأس به ، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ". وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل ، فنكرم ، فرخص له في الكرامة قال معمر عن قتادة : إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسا لمن أعطاه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2109

Sanad

2109 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع عن ابن عمر

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ،
  • عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
  • مُسَدَّدٌ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books