Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2111chevron_right


2111 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا محمد بن يحيى الذهلي نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيعتين في بيعة ، وعن لبستين : أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، وعن الصماء اشتمال اليهود صفحة رقم 143 هذا حديث حسن صحيح. وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين : أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا ، أو بعشرين نسيئة إلى شهر ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم ، لأنه لا يدرى أيهما الثمن ، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد ، وقال طاووس : لا بأس به ، فيذهب به على أحدهما ، وبه قال إبراهيم والحكم وحماد. وقال الأوزاعي : لا بأس به ، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما ، فإن فارقه قبل ذلك ، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس ، فهو صحيح به لا خلاف فيه وما سوى ذلك لغو. والوجه الآخر من تفسير البيعتين في البيعة أن يقول : بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك فهذا فاسد ، لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا ، وشرط بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم ، وإذا لم يلزم ذلك ، بطل بعض الثمن ، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا ، ومن هذا الباب لو قال : بعتك هذا الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم لا يصح ، أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد ، فهو جائز وليس هذا من باب البيعتين في بيعة إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2111

Sanad

2111 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا محمد بن يحيى الذهلي نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • لِبْسَتَيْنِ:
  • بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»
  • «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • اَبِیْ سَلَمَۃَ
  • مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،
  • يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ
  • حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ،
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books