Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2116chevron_right


2116 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فضربه ، فدعا له ، فسار بسير ليس يسير مثله ، ثم قال : " بعنيه بوقية " ، قلت : لا ، ثم قال : بعنيه بوقية ، فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا ، أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على أثري قال : " ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك ، فهو مالك ". صفحة رقم 159 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن زكريا. واختلف أهل العلم فيمن باع دابته ، واستثنى لنفسه ظهرها مدة ، أو دارا ، واستثنى لنفسه سكناها مدة ، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم ، وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : إن استثنى مدة قريبة يجوز ، واحتجوا بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، لما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الثنيا. وأما قصة جابر ، وبيعه الجمل ، فله تأويلان : أحدهما : أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا ، بل أعاره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد البيع ، كما روينا في حديث سالم بن أبي الجعد أنه قال : " أخذته منك بوقية اركبه " وروى شعبة عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة. والإفقار في كلام العرب : إعارة الظهر صفحة رقم 160 للركوب ، ومنه اشتق فقار الظهر. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قد أخذته ، ولك ظهره إلى المدينة " ، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط ، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة ، كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به ، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. والتأويل الثاني : أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع ، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض ، وإنما أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن ينفعه بشيء ، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن : " ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك فهو مالك ". قال الإمام : " ولو أكرى دابة ، أو دارا من إنسان ، ثم باعها يصح البيع على أصح قولي الشافعي ، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري ، لأنها كانت مستحقة له ، فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه ، فهو كما لو باع جارية ، واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع. ولو باع صفحة رقم 161 جارية قد زوجها من رجل آخر ، صح البيع ومنفعة بضعها للزوج. ويروى في حديث جابر أنه قال : لما قدمت المدينة أتيته به ، فزادني وقية ، ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض ، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2116

Sanad

2116 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر'

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • عَامِرًا
  • زَکَرِیَّا،
  • أَبُو نُعَيْمٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books