Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2119chevron_right


2119 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. والمراد بالخراج : الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث : أن من اشترى شيئا ، فاستغله بأن كان عبدا ، فأخذ كسبه ، أو دارا فسكنها ، أو صفحة رقم 164 أجرها فأخذ غلتها ، أو دابة فركبها ، أو أكراها ، فأخذ الكراء ، ثم وجد بها عيبا قديما ، فله أن يردها إلى بائعها ، وتكون الغلة للمشتري ، لأن المبيع كان مضمونا عليه ، فقوله " الخراج بالضمان " أي : ملك الخراج بضمان الأصل. وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة ، وولد الأمة ، ولبن الماشية وصوفها ، وثمرة الشجرة المشتراة إن الكل يبقى للمشتري ، وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش ، فإن هلك الحادث ، فله رد الأصل بالعيب ، فأما الغلة ، فقالوا : لا تمنع الرد بالعيب غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة ، وإن رد بعده ، فيبقى له. وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة ، أو وطئها المشتري ، ثم وجد بها عيبا ، فإن كانت ثيبا ، ردها والمهر للمشتري ، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكرا ، فافتضت ، فلا رد له ، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب ، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها ، وروى ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، أنه قال : ابتعت غلاما ، فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لي برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة ، فأخبرته فقال : أروح إليه العشية ، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى في مثل صفحة رقم 165 هذا أن الخراج بالضمان ، فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب ، لأن العين كانت مضمونة عليه ، والخراج بمقابلته ، وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب ، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع. ومن اشترى عبدا أو غيره ، فحدث به عيب عنده ، واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع ، فإن رضي به مع العيب الحادث ، فللمشتري رده ، فإن أمسكه ، فلا أرش له ، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث ، غرم للمشتري أرش العيب القديم. وقال مالك : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء ، غرم أرش العيب الحادث ، ورده

شرح السنة للبغوي · Hadith 2119

Sanad

2119 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة عن عائشة

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • عُرْوَةَ
  • مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ،
  • ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
  • سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books