Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2121chevron_right


2121 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر برجل يبيع طعاما فقال : " كيف تبيع ؟ " فأخبره ، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها. فأدخل ، فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : صفحة رقم 167 ليس منا من غشنا ". هذا حديث صحيح. " وقوله من غش فليس مني " لم يرد به نفيه عن دين الإسلام ، إنما أراد أنه ترك اتباعي ، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا ، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان ، هذا كما يقول الرجل لصاحبه : أنا منك يريد به الموافقة والمتابعة ، قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام : ) فمن تبعني فإنه مني ( [ إبراهيم : 36 ] والغش : نقيض النصح مأخوذ من الغشش ، وهو المشرب الكدر. قال الإمام : والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب أو يصري الشاة ، أو يغمر وجه الجارية ، فيظنها المشتري حسناء ، أو يجعد شعرها غير أن البيع معه يصح ، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه وروي أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي ، فوجدها ذات زوج فردها. ولو اطلع المشتري على العيب بعد ما هلك ما اشتراه في يده ، أو كان عبدا قد أعتقه ، فيرجع بالأرش وهو أن ينظر : كم نقص العيب من قيمته ، فيسترجع بنسبته من الثمن. وقال شريح : لا يرد العبد من الادفان ، ويرد من الإباق البات ، والادفان : أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين ، ولا يغيب عن المصر ، وعنه : أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش ، فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة ، أو صفحة رقم 168 زياه بزي أهل حرفة ، فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة ، فلم يكن ، فلا خيار له على أصح المذهب ، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية ، والمشتري هو الذي اغتر به ، فلا خيار له. ولو كذب البائع في رأس المال ، فكذلك يصح معه البيع ، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة ، فإنه إذا اشترى شيئا ، ثم باعه مرابحة وكذلك في رأسه ماله ، بأن كان قد اشتراه بمائة ، فقال : اشتريه بمائة وعشرة فالبيع صحيح ، وهل تحط الخيانة ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا تحط ، وللمشتري الخيار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والثاني وهو الأصح : تحط الخيانة ولا خيار للمشتري ، وهو قول أبي يوسف ، وفيه قول آخر : إن المشتري بالخيار ، وإن حطت الخيانة. ولو اشترى شيئا ، فولاه الغير ، أو أشركه فيه ، يجوز إذا فعله بعد القبض ، وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه ، فإن كذب في رأس المال فيهما ، لا تصح التولية والتشريك ، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2121

Sanad

2121 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِيهِ
  • الْعَلَاءِ
  • سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
  • يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ
  • أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ
  • أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ
  • أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books