Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2124chevron_right


2124 - قال الإمام : وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا عثمان بن محمد ، نا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم 171 عن عبد الله قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البيعان إذا اختلفا ، والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الإمام : اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ، فقال البائع : بعت بكذا ، وقال المشتري : بأقل ، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان ، يحلف البائع بالله : لقد بعته بكذا ، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع ، وإما أن تحلف : ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف ، فسخ العقد بينهما ، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ، ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، بل القول قول المشتري مع يمينه ، وهو قول النخعي ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، ومالك وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري ، سواء كان السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ، فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2124

Sanad

2124 - قال الإمام : وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا عثمان بن محمد ، نا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم 171 عن عبد الله

Chain of Narration

  • البائع بعت بكذا
  • الإمام اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن
  • الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
  • البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة فالقول ما
  • رَسُولِ اللَّهِ
  • عَبْدُ اللَّهِ
  • القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم
  • ابْنِ أَبِي لَيْلَی
  • هُشَيْمٌ
  • عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي
  • أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي
  • أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي
  • الإمام وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books