Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2133chevron_right


2133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره ، صفحة رقم 187 هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير ، عن يحيى ابن سعيد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ، وأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن ، وأفلس بالباقي ، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قضى به عثمان ، وروي عن علي ذلك ، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله ، وهو أسوة الغرماء ، وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسا ، فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا ، أو أفلس في حياته وقد صفحة رقم 188 أخذ البائع شيئا من الثمن ، فليس له أخذ عين ماله ، بل يضارب الغرماء ، وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري ، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وهذا حديث مرسل ولئن ثبت ، فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا ، يدل عليه ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2133

Sanad

2133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
  • أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books