Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2135chevron_right


2135 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن بكير بن عبد الله الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول صفحة رقم 190 الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله [ ] : " تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لغرمائه : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة. وقال عمر بن الخطاب : إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، ألا وإنه ادان معرضا ، فأصبح قد رين به ، فمن كان له دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب. قوله : فادان معرضا أي : استدان معرضا عن الأداء. وقوله : وقد رين ، أي : أحاط بماله الدين ، يقال : رين بالرجل رينا : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال الإمام : هذا قول أكثر أهل العلم إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم ، فإن نفذ ماله ، وفضل الدين ، ينظر إلى الميسرة وتصرف المفلس في ماله غير نافذ ، قال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ، ولا بيعه ولا شراؤه. وقال مالك : إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره ، فأعتقه ، لم يجز عتقه ، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي ، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2135

Sanad

2135 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن بكير بن عبد الله الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري

Chain of Narration

  • أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
  • عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
  • بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ
  • اللَّيْثُ
  • قُتَيْبَةُ،
  • أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ:
  • أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي
  • أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books