Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2136chevron_right


2136 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : استسلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرا ، فجاءته إبل من الصدقة ، قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقضي الرجل بكره فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطه إياه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من رواية أبي هريرة ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك. صفحة رقم 192 قال الخطابي : البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور ، والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث ، والرباعي : هو الذي أتت عليه ست سنين ، ودخل في السنة السابعة ، فإذا طلعت رباعيته ، قيل للذكر : رباع ، وللأنثى رباعية خفيفة الياء. وقوله : " خيار " ، يقال : جمل خيار ، وناقة خيارة ، أي : مختارة. وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين ، وإن هلك في يد الإمام ، فيضمن من خاص ماله إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء ، فيضمن من مالهم ، أو من مال الصدقة. وعند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة ، وإن هلك في يد الإمام كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته ، فهلك في يد الولي بضمنه من مال اليتيم ، وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم بخلاف اليتيم. وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان ، وثبوته في الذمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، قال الشافعي لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد ، وهو قول مالك ، وجملته أن ما جاز السلم فيه ، جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه ، قالوا : إذا كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها ، جاز استقراضها. وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض ، سواء كان ذلك من ذوات القيم ، أو من ذوات الأمثال ، لأن الحيوان من ذوات القيم ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برد المثل ، فأما من أتلف شيئا على غيره أو غصبه ، فتلف عنده ، فعليه في المتقوم القيمة ، وفي المثلي المثل ، وحد المثلي : كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه ، وجاز بيع بعضه ببعض ، وما لم يجمع هذه الأوصاف ، فهو متقوم. وفي دليل على أن من استقرض شيئا ، فرده أحسن أو أكثر من غير شرط ، كان محسنا ، ويحل ذلك صفحة رقم 193 للمقرض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال في قضاء ثمن جمل جابر : " اقضه وزده " واشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سراويل وثم رجل يزن بالأجر ، فقال للوزان : " زن وأرجح ". فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل ، أو في بلد آخر فهو حرام ، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة : إنك بأرض ، الربا بها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى لك حمل تبين ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ، فقال عبد الله : ما أصاب من دابته ، فهو ربا ، قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. قال الأوزاعي : يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والبخس بالزكاة. وأرد بالبخس : ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات ، وقيل : أراد به المكس. أما إذا أقرض شيئا ، فأخذ به رهنا أو ضمينا ، فجائز ، لأنه توثيق للدين. وروي عن الحسن قال : من أسلف سلفا ، فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا ، والمراد من الصبير : الكفيل. وكره إبراهيم السفتجة وفعلها ميمون بن أبي شبيب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2136

Sanad

2136 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

Chain of Narration

  • أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ
  • عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books