Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2149chevron_right


2149 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 204 عن عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي [ ] ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن هشام بن عروة. قال الإمام : هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه ، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر قولها : إن أبا سفيان رجل شحيح. ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها ، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء ، وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر ، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب ، سقطت نفقته عن الأب ، وإذا وجبت نفقة الأولاد صفحة رقم 205 فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. ومنها أن النفقة على قدر الكفاية ، لأنه قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكلفها البينة فيما ادعته ، إذ كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عالما بكونها في نكاح أبي سفيان ، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. ومنها جواز القضاء على الغائب ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي وقال أبو عبيد : يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق ، ومعاندة من الخصم ، وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب ، وادعت له وديعة في يد حاضر ، أو ادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه غائب. ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه ، فظفر من ماله بشيء ، جاز له أن يقتضي منه حقه ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه ، فيستوفي حقه من ثمنه ، وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها ، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها ، وهذا قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها ، فله أخذها عن حقه ، فإن جحد المودع ماله ، له أن يجحد وديعته ، فيمسكها عن حقه ، وإن كانت الوديعة دنانير ، صفحة رقم 206 فليس له أن يجحدها ، وأن يأخذ منها حقه ، وهو قول سفيان الثوري ، وقال أصحاب الرأي : يأخذ أحد النقدين عن الآخر ، ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن ، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته ، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند ، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2149

Sanad

2149 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 204 عن عائشة

Chain of Narration

  • عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي فقالت
  • أبيه صفحة رقم
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books