Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2151chevron_right


2151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد صفحة رقم 208 دينا كان له عليه على في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كشف سجف حجرته ، ونادى كعب بن مالك ، قال : " يا كعب قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم فاقضه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد ، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين ، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. قال الإمام : والصلح في الأموال نوعان : صلح حطيطة ، وصلح معاوضة ، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا ، فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا ، فيصالحه على بعضها ، فجائز ، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي ، وإذا ادعى عينا ، فصالح على نصفها ، جعل كأنه وهب منه النصف الباقي. صفحة رقم 209 وصلح المعاوضة : أن يدعي عليه عينا فيقر ، فيصالحه على عين أخرى أو يدعي دينا ، فيصالحه عنه على مال ، فيصح ، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كما لا يصح مثله في البيوع ، وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " هذا إذا كان المدعى عليه مقرا ، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا ، فأنكر ، فصالحه على شيء ، لا يصح الصلح عند الشافعي ، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين ، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية ، وقال مالك : لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار ، وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2151

Sanad

2151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك

Chain of Narration

  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ
  • ابْنُ وَهْبٍ،
  • أَحْمَدُ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books