Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2157chevron_right


2157 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا الحكم بن نافع أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : " لا " فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا. هذا حديث صحيح. قال الإمام : الشركة على وجوه : شركة في العين والمنفعة جميعا بأن ورث جماعة مالا ، أو ملكوه بشراء أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا ما لا يتميز. وشركة في الأعيان دون المنافع ، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده ومات عن عدة من الورثة ، فالعين مشتركة بين الورثة ، والمنفعة للموصى له. وشركة في المنافع دون الأعيان بأن استأجر جماعة دارا ، أو وقف شيء على جماعة ، فالمنفعة لهم دون العين. صفحة رقم 217 وشركة في الحقوق وفي الأبدان مثل حد القذف والقصاص يرثه جماعة. وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة ، فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة ، وقسمة المنافع تكون بالمهاياة يستوفيها أحد الشريكين مدة معلومة ، ثم يستوفي الآخر بقدره. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات ، وهي على أربعة أنواع ، أحدها : شركة العينان ، وهي أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم ويخلطا ، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما على قدر المالين ، فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة المالين. والنوع الثاني : شركة الوجوه وهو أن يشتركا من غير مال بينهما على أن يشتريا في الذمة ، ويبيعا ، فما يحصل من الربح يكون بينهما. والثالث : شركة الأبدان وهو أن يشترك محترفان على أن يعملا ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما ، فاختلف أهل العلم فيهما ، فأبطلهما الشافعي وأبو ثور ، وأجازهما سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد سواء اتفقت حرفة المحترفين ، أو اختلفتا ، قال عبد الله بن مسعود : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب. والنوع الرابع : شركة المفاوضة أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف : يشترط أن يكون رأس مالهما سواء ، صفحة رقم 218 ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشاركه الآخر فيه ، وإن ملك بإرث أو هبة لا يشاركه الآخر فيه ، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما ، وكل ضمان لزم أحدهما بغصب أو إتلاف ، كان الآخر مؤاخذا به.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2157

Sanad

2157 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا الحكم بن نافع أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • وأطعنا. هذا حديث صحيح.
  • تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة
  • لَا۔
  • الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ
  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • الْأَعْرَجِ
  • أَبُو الزِّنَادٍ،
  • شُعَيْبٌ،
  • الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books