Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2158chevron_right


2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة ، أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله [ ] في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. صفحة رقم 219 قال الشافعي : وقد روي هذا الحديث عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد ، ويقال : عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها. وبارق : جبل نزله بعض الأزد ، ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات ، وفي كل ما تجري فيه النيابة ، فقد وكل عمر ، وابن عمر في الصرف ، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه : أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال الإمام : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث ، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه ، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجاز : صح ، ويحتج بهذا الحديث ، ومنهم من لم يجوز ، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق ، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله ، كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، وقال ابن سيرين : صفحة رقم 220 إذا قال : بع بكذا ، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك ، فلا بأس. وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلمون عند شروطهم ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2158

Sanad

2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد

Chain of Narration

  • عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.
  • الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ،
  • شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، أَنَّهُ
  • سفيان ابن عيينة
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books