Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2162chevron_right


2162 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي صفحة رقم 225 أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داوود ، نا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ابن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم ". هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في ضمان العارية ، فذهب جماعة من أصحاب النبي [ ] وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير ، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي وأحمد. صفحة رقم 226 وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير ، إلا أن يتعدى فيها ، فيضمن بالتعدي ، يروى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول شريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوية ، وقال مالك : إن ظهر هلاكه لم يضمن ، وإن خفي هلاكه ، ضمن. واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن ، وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث صفوان " بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط ، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا ، كالودائع ، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام ، فأخبره النبي [ ] أن حكم الإسلام ضمان العارية. وقوله في حديث أبي أمامة : " العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها ، وأداء قيمتها عند هلاكها. وقوله : " المنحة مردودة " فالمنحة : ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ، أو شاة يشرب درها ، أو شجرة يأكل ثمرها ، ثم يردها فتكون منفعتها له ، والأصل في حكم العارية ، عليه ردها. وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها ، لأنه مأذون في إتلافها. وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير. وقوله : " الزعيم غارم " فالزعيم : الكفيل ، فكل من تكفل دينا عن الغير ، عليه الغرم. وروي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن الحسن نسي ، قال : هو أمينك لا ضمان عليه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2162

Sanad

2162 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي صفحة رقم 225 أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داوود ، نا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ابن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال سمعت أبا أمامة

Chain of Narration

  • أَبَا أُمَامَةَ،
  • شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ
  • ابْنُ عَيَّاشٍ
  • عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ،
  • أبو داوود
  • أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ
  • أبو سليمان الخطابي
  • أبو سهل السجزي صفحة رقم
  • محمد بن الحسن الميربند كشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books