Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2168chevron_right


2168 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن صفحة رقم 233 تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والمشربة كالغرفة يوضع فيها المتاع ، وروي " فينتثل طعامه " بالثاء ، أي يستخرج ، ويقال للتراب الذي يخرج من البئر : نثيل ، وفي الحديث " نثل ما في كنانته " أي : صبها ونثرها. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه ، فإن اضطر في مخمصة ، ومالكها غير حاضر ، فله أن يحلبها ، ويشرب ويضمن للمالك ، وكذلك سائر الأطعمة ، وقال قوم لاضمان عليه ، لأن الشرع أباحة له ، كما لو أكل مال نفسه. وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا ، وبه قال أحمد وإسحاق ، فإن أبا بكر حلب ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له ، وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة صفحة رقم 234 واحتجوا بما روى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له ، فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها ، فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد ، فليحتلب وليشرب ولا يحمل ". وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة ، وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير ، لما روي عن نافع ، عن ابن عمر ، بإسناد غريب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من دخل حائطا ، فليأكل ولا يتخذ خبنة " وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن الثمر المعلق ، فقال : " من صفحة رقم 235 أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه " وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. وفي الحديث دليل على إثبات القياس ، ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه ، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسرا من الماشية في مراحها ، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها ، كما لو سرق متاعا من الغرفة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2168

Sanad

2168 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books

      About

      • Our Mission
      • Contact

      Resources

      • FAQ
      • Book Catalog
      • Narrator Database
      • Topics

      Contribute

      • Become a Translator
      • Report an Error
      • Donate

      Learn

      • Terminology
      • Science of Hadith
      • Need of Hadith
      • Authority of Hadith

      © 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
      homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics