Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2169chevron_right


2169 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو صفحة رقم 236 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخل حائطا ، فأفسدت ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ". قوله : ضامن ، أي : مضمون على أهلها. قال الإمام : ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير ، فلا ضمان على ربها ، وما أفسدت بالليل ، يضمنه ربها ، لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ، ويردونها بالليل إلى المراح ، فمن خالف هذه العادة ، كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها ، فإن كان معها ، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها ، أو كانت واقفة ، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها ، أو فمها ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. صفحة رقم 237 وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها ، فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا ، واحتجوا بقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " جرح العجماء جبار " وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا : إن كان يسوقها ، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال ، وإن كان قائدها أو راكبها ، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها ، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها ، واحتجوا بما روي عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الرجل جبار " وهذا حديث غير محفوظ ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. وقال ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة وهي الرمية بالرجل ويضمنون من رد العنان وقال حماد : لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. قال الحكم وحماد : إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. صفحة رقم 238 وقال الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبها ، فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن ولو غلبته الدابة ، فأتلفت شيئا ، فللشافعي فيه قولان ، وقد صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " جرح العجماء جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار " وأراد بالمعدن والبئر : أن يستأجر الرجل قوما ليعملوا في معدن له ، فانهار المعدن عليهم ، أو استأجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه ، فانهارت عليه ، فدماؤهم هدر ، لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم ، وقيل : أراد بالبئر أن يحفر الرجل بئرا في ملك نفسه أو في موات ، فتردى فيها إنسان ، فهلك ، فهو هدر ، وإن كانت في داره بئر ، فأذن لإنسان بدخولها ، فدخل ، فسقط فيها ، لا ضمان عليه إلا أن يكون ليلا ، أو الداخل أعمى ، أو كانت مغطاة ، ولم يعلمه بها ضمن الدية عاقلته ولا قود. وروي " والنار جبار " قيل : هو تصحيف ، وإنما هو " البئر جبار " وإن صح ، فتأويله النار يوقدها الرجل في ملكه ، فتطير بها الريح إلى مال لغيره من حيث لا يمكنه ردها ، فهو هدر. قال الإمام : وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الريح ، ثم هبت الريح ، فإن أوقد في أرض فلاة مملوكة له في وقت هبوب الرياح ولا صفحة رقم 239 حائل ثم يمنعها من أن تطيرها الريح ، فتصيب زرع الغير ، فيضمن ، كما لو رمى من ملكه نارا إلى مال الغير فأحرقه. وقال أبو عبيد على قوله " المعدن جبار " : وهذا أصل لكل عامل عمل عملا بكراء ، فعطب فيه أنه هدر لا ضمان على من استعمله إلا أنهم إذا كانوا جماعة ، ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدية ، ومن هذا لو أن رجلين هدما حائطا ، فسقط عليهما ، فقتل أحدهما ، كان على عاقلة الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت ، ويسقط النصف ، لأن الميت أعان على قتل نفسه. ولو مال حائط إلى الطريق ، فسقط فأصاب إنسانا ، لم يضمن عند بعضهم وهو قول الشافعي ، إلا أن يبنيه مائلا ، فيضمن ، لأن الميل حادث لم يكن منه فيه تعد ، وقال بعضهم : إن تقدم إليه رجل ، وأشهد ، فلم يهدم حتى سقط ، ضمن ما أصابه ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2169

Sanad

2169 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو صفحة رقم 236 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة

Chain of Narration

  • حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ،
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books