Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2171chevron_right


2171 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة ". وقال عبد الرزاق عن معمر : " في كل مال لم يقسم ". صفحة رقم 241 هذا حديث صحيح. قيل : الشفعة اشتقاقها من الزيادة ، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه ، أي : يزيده. قال الإمام : اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار ، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم ، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، غير أنهم قالوا : الشريك مقدم على الجار ، واحتجوا بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2171

Sanad

2171 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الْوَاحِدِ،
  • مُسَدَّدٌ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books