Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2179chevron_right


2179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن خالد نا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس صفحة رقم 255 عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال : ليس بها بأس. وقال الليث : وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة. الأربعاء : جمع الربيع ، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري ونحوه. قال الإمام : فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر ، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول ، أو يجعل حقه في قطعة بعينها ، وفيه حطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا ، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة ، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب ، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها ، لا يصح العقد ، وكذلك لو صفحة رقم 256 شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح ، وكذلك لو شرط لنفسه ، أو للعامل درهما من الربح ، ثم الباقي بينهما لا يصح ، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم ، فيستبد أحدهما بجميعه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2179

Sanad

2179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن خالد نا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس صفحة رقم 255 عن رافع بن خديج

Chain of Narration

  • عَمَّايَ
  • رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
  • حنظلة بن قيس صفحة رقم
  • رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ
  • اللَّيْثُ
  • عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books