Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2182chevron_right


2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان. صفحة رقم 258 والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد. وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي صفحة رقم 259 عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2182

Sanad

2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر

Chain of Narration

  • كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ
  • ابْنِ عُمَرَ
  • عَمْرٍو،
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books