Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب البيوعchevron_rightHadith #2184chevron_right


2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كراء الأرض ، قال : أبالذهب والفضة ؟ قال : أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ربيعة صفحة رقم 263 قال لإمام : فيه دليل على جواز إجارة الأراضي ، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال ، سواء كان مما تنبت الأرض ، أو لا تنبت ، إذا كان معلوما بالعيان ، أو بالوصف كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه ، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها ، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز ، كما لا يجوز بيع المعدوم ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يجوز ثم إن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز إلا بشرط القطع إلا أن يشترط معه النخلة ، كما في البيع. وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع ، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز ، وإن كان قبله لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه ، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل أما المساقاة ، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار ، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله ، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله ، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان قيل : هو أن يقول : اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين ، فذلك غير جائز.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2184

Sanad

2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس

Chain of Narration

  • حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ،
  • رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books