Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الفرائض )chevron_rightHadith #2217chevron_right


2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد صفحة رقم 332 منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2217

Sanad

2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • عَطَاءٍ،
  • ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
  • وَرْقَاءُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books