Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الفرائض )chevron_rightHadith #2232chevron_right


2232 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه صفحة رقم 365 عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". وتأول من ورث أحدهما من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر أما الكفر فكله ملة واحدة ، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى. أما المرتد ، فلا يرث أحدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا. واختلفوا في ميراثه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه ، بل ماله فيء ، وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين ، روي ذلك عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الحسن والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد. وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين ، وما اكتسب بعد الردة فيء ، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ، وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه والحديث يدل على منع الإرث ، لأنه لم يفصل بين كفر وكفر ، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. قال الإمام : والأسباب التي تمنع الميراث أربعة : اختلاف الدين كما صفحة رقم 366 بينا ، والرق ، والقتل وعمى الموت ، فالرقيق لا يرث أحدا ، ولا يرثه أحد ، لأنه لا ملك له ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأما من بعضه حر ، فلا يرث أحدا ، ويورث منه بنصفه الحر على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه ، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ، ويرث منها ابن الأخ ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ، ولا ترثها بنت البنت ، وحكي عن علي ، وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف ، والأم من الثلث إلى سدس ونصف ، والقتل يمنع الميراث.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2232

Sanad

2232 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه صفحة رقم 365 عن جده عبد الله بن عمرو

Chain of Narration

  • جده عبد الله بن عمرو
  • أبيه صفحة رقم
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
  • حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ
  • حَمَّادٌ،
  • حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ
  • أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ
  • أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books