Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2247chevron_right


2247 - أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا معاوية ، عن عاصم هو ابن سليمان ، عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال لي صفحة رقم 17 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل نظرت إليها ؟ " قلت : لا ، قال : " فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ". هذا حديث حسن قوله : " يؤدم بينكما " أي : يكون بينكما المحبة والموافقة ، يقال : أدم الله بينهما على مثال فعل ، يأدم أدما ، وأصله من أدم الطعام ، لأن طيبه يكون به ، قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى يقال : آدم الله بينهما يؤدم إيداما ، فهو مؤدم بينهما. وروي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل ". والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة ، فله أن ينظر إليها ، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق سواء أذنت المرأة ، أو لم تأذن ، وإنما ينظر منها إلى الوجه والكفين صفحة رقم 18 فقط ، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلى شيء من عورتها. وقال الأوزاعي : لا ينظر إلا إلى وجهها ، وقال مالك : لا ينظر إليها إلا بإذنها. قال الإمام : وفي قوله للمغيرة : " هل نظرت " ؟ دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى لا يشق عليها ترك الخطبة إذا لم تعجبه. وروي عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن " المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة ، فأعجبته ، فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2247

Sanad

2247 - أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا معاوية ، عن عاصم هو ابن سليمان ، عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة

Chain of Narration

  • فانظر إليها فإنه أحرى
  • لي صفحة رقم النبي هل نظرت إليها قلت لا
  • خطبت امرأة
  • الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
  • بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
  • عاصم هو ابن سليمان
  • مُعَاوِيَةَ،
  • أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ
  • عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي
  • أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي
  • أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books