Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2251chevron_right


2251 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبي كثير عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على معمر وفخذاه مكشوفتان ، قال : " يا معمر غط فخذيك ، فإن الفخذين عورة ". صفحة رقم 22 ومحمد بن جحش : هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده ، ولعبد الله بن جحش ، ولابنه محمد صحبة. ويروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الفخذ عورة " ، قال محمد بن إسماعيل : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ، ولا مضاجعة المرأة المرأة ، وإن كان من محارمه ، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعد ما بلغوا عشر سنين ، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ ، روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين ، واضربوهم عليها في عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ". وروي عن أبي ريحانة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن مكامعة الرجل صفحة رقم 23 الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، والمراد بالمكامعة المضاجعة ، يقال لزوج المرأة : هو كميعها ، أي : ضجيعها. وروي في الحديث أنه نهي عن المكاعمة وهو تقبيل فم الغير ، أخذ من كعام البعير ، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض ، يقال كعمته أكعمه ، فهو مكعوم. وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة ، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : ) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] قيل في التفسير : هو الوجه والكفان. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ( [ النور : 30 ]. قال قتادة : عما لا يحل لهم ، وقال : خائنة الأعين : النظر إلى ما نهي عنه. قال الإمام : وإذا اتفقت نظرة ، فلا يعيدها قصدا ، لما روي عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن نظر الفجاءة قال : " اصرف بصرك ". وروي عن بريدة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ". صفحة رقم 24 قال الإمام : والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاءة من غير قصد ، فأما القصد إلى النظر ، فلا يجوز لغير غرض ، وهو أن يريد نكاح امرأة ، أو شراء جارية ، أو تحمل شهادة عليها ، فيتأملها. وإذا كان بعورة المرأة داء ، فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. قال الحسن والشعبي في المرأة بها الجرح ونحوه : يخرق الثوب على الجرح ، ثم ينظر إليه يعني : الطبيب. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي ، كهو معها ، لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " احتجبا منه " ، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ ". والأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض ، ويغض البصر إلا لغرض ، كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري. صفحة رقم 25 ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج ، فإن النظر إليه مكروه ، وكذلك فرج نفسه ، فإذا زوج أمته ، حرم النظر إلى عورتها ، روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة ، وفوق الركبة " ويروى " فلا ينظر إلى عورتها ". ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا قال النبي [ ] : " الله أحق أن يستحيا منه " ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم ". قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة ، وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل : ) ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ( [ النور : 60 ] ، قال : هو الجلباب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2251

Sanad

2251 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبي كثير عن محمد بن جحش

Chain of Narration

  • محمد بن جحش
  • أَبِي کَثِيرٍ
  • الْعَلَاءِ
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
  • أحمد بن علي الكشميهني
  • عبد الله بن عمر الجوهري
  • أبو الحسن الطيسفوني
  • أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books