Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2255chevron_right


2255 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " البكر تستأذن " قلت : إن البكر تستحيي ؟ قال : " إذنها صماتها ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فالنكاح مردود ، فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والبكر تستأذن " وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان ، فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وقالوا : معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " والبكر تستأذن " هو على استطابة النفس ، صفحة رقم 32 كما أمر تبارك وتعالى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بمشاورة الأصحاب ، فقال : ) وشاورهم في الأمر ( [ آل عمران : 159 ] وذلك على استطابة نفوسهم. وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " آمروا النساء في بناتهن ". وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات. واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد ، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء. صفحة رقم 33 ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : " الثيب أحق بنفسها من وليها " قالوا : مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله " أحق بنفسها " أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2255

Sanad

2255 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان عن عائشة

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • ذَكْوَانَ،
  • ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • أَبُو عَاصِمٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books