Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2270chevron_right


2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ، عن يزيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر. صفحة رقم 54 قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمي لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال النخعي : كل شرط في النكاح ، فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك ، وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط. ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، وقال شريح : إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف ، وقال حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2270

Sanad

2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر

Chain of Narration

  • عُقْبَۃَ بْنِ عَامِرٍ
  • مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
  • يزيد ابن أبي حبيب
  • عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
  • أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ
  • أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي
  • أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي
  • أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books