Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2273chevron_right


2273 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن صفحة رقم 58 أحمد بن محمد المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة ابن سعيد ، نا أبو عوانة ، عن قتادة عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أنس ، أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، وأخرجاه عن قتيبة ، عن حماد ، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس. قال الإمام : فيه دليل على أنه لا كراهية فيمن يعتق أمة ، ثم ينكحها ، وقد صح عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها : " له أجران ". واختلفوا فيما لو أعتقها ، ثم تزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى جوازه ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والزهري ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ، ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان مخصوصا بأن يجعل العتق صداقا ، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر ، فكانت هي في معنى الموهوبة. صفحة رقم 59 وقال الشافعي : إذا قالت له أمته : أعتقني على أن أنكحك ، وصداقي عتقي ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع السيد عليها بقيمتها ، فإن نكحته ، ورضيت بالقيمة التي له عليها ، فلا بأس ، ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال : يجب عليها أن تنكحه كما لو قالت : أعتقني على أن أخيط لك كذا ، أو قالت المرأة : طلقني على أن أعمل لك كذا ، فأعتق أو طلق ، يلزمهما ما ضمنتا. وحكي عن أحمد أنه قال : تكون زوجة له بهذه اللفظة ، لأن المروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ، فهذا يدل على أن إعتاقه إياها عليه كان نكاحا ، ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة ، تأوله على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان مخصوصا به ، أو على أنه نكحها بعد ذلك ، وجعل العتق صداقا لها. قال الإمام : وهذا هو الأصح ، كما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2273

Sanad

2273 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن صفحة رقم 58 أحمد بن محمد المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة ابن سعيد ، نا أبو عوانة ، عن قتادة عن أنس

Chain of Narration

  • الإمام فيه دليل على
  • أَنَسٍ،
  • ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ
  • حَمَّادٌ،
  • قُتَيْبَةُ،
  • أبي عوانة وأخرجاه
  • قُتَيْبَةُ،
  • أنس أخرجه مسلم
  • أَنَسٍ،
  • قَتَادَةَ
  • أَبُو عَوَانَةَ،
  • قتيبة ابن سعيد،
  • أبو العباس محمد بن إسحاق السراج
  • أبو محمد الحسن بن صفحة رقم أحمد بن محمد المخلدي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books