Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2276chevron_right


2276 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء. معناه : يعتبر الطلاق بالرجال ، وتعتبر العدة بالنساء. وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين ، وهو قول عبيدة ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة ، فإن كانت عدتها بوضع الحمل ، صفحة رقم 62 فالحرة والأمة فيها سواء ، وإن كانت بالأقراء ، فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة بقرءين ، وإن كانت بالأشهر ، فإن كانت عدة وفاة ، فالأمة تعتد بشهرين ، وخمس ليال على نصف عدة الحرة ، وإن كانت عدة طلاق ، ففيها قولان ، أقيسهما على الأمة شهر ونصف ، لأن الأيام تقبل التنصيف ، بخلاف الأقراء. والثاني : شهران كالقرءين ، واختلفوا في حديث عمر : " فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا ". منهم من قال : هذا تعليق القول من عمر ، ومنهم من قال : هو شك من الراوي. والحر والعبد في مدة العنة سواء ، وهي سنة كاملة. واختلفوا في مدة الإيلاء ، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء ، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة الصبر عن الزوج ، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد كما في مدة العنة والحيض والرضاع. وذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء ، تتنصف بالرق ، ثم عند مالك تتنصف برق الرجل ، وعند أبي حنيفة برق المرأة ، وظهار العبد كظهار الحر ، وصيام الكفارة في حقه شهران ، كالحر بالاتفاق. ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل العلم ، لما روي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر " وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح صفحة رقم 63 موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز. وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ، فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية. ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : أن يخاف على نفسه العنت ولا يجد مهر حرة ، لقوله سبحانه وتعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ( إلى قوله ) ذلك لمن خشي العنت منكم ( [ النساء : 25 ] وهو قول جابر ، وبه قال طاوس ، وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة. وقال سعيد بن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت ، فلها الثلثان. ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين ، أو بين أمة وحرة ، أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي ، ولم يجوزه أصحاب الرأي كالحر. ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا ، لقوله سبحانه وتعالى ( من فتياتكم المؤمنات ( [ النساء : 25 ] وهو قول مالك والشافعي ، وجوزه أصحاب الرأي. ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين ، ولا يجوز وطء المجوسية والوثنية ، والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن ، لأن على الابن إعفافه ، فهو موسر بمال الابن ، صفحة رقم 64 وله أن ينكح جارية الأب. قال رجل لابن عمر : إن أمي أحلت لي جاريتها ، قال : إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2276

Sanad

2276 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي عن عبد الله

Chain of Narration

  • عَبْدُ اللَّهِ
  • الشَّعْبِيِّ،
  • أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ،
  • شُعْبَةُ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ،
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books