Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2286chevron_right


2286 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة ، فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فأرسل إلى آل أبي إهاب ، فسألهم ، فقالوا : ما علمنا أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها ، ونكحت زوجا غيره صفحة رقم 87 هذا حديث صحيح. وقال أيوب : عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، لكني لحديث عبيد أحفظ ، وزاد فيه : " كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ". وعبد الله بن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يكنى أبا محمد ، وكان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف. وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء ، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ، وتستحلف ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع ، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة والثيابة والبكارة والحيض ، وهو قول عطاء وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين ، وهو قول مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وقال أصحاب الرأي : تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد صفحة رقم 88 قيل " إشارة منه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مفارقتها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، أخذا بالاحتياط في باب الفرج ، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2286

Sanad

2286 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة. عن عقبة بن الحارث

Chain of Narration

  • عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
  • عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ
  • عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ،
  • عَبْدُ اللَّهِ
  • حِبَّانُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books